السيد أحمد الموسوي الروضاتي
277
إجماعات فقهاء الإمامية
* لا يجوز بيع الطعام قبل أن يقبض - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 97 ، 98 : المسألة 158 : كتاب البيوع : يجوز بيع ما عدا الطعام قبل أن يقبض . . . دليلنا على ما قلناه : ان الطعام مجمع عليه ، ولا دليل على ما عداه ، وظاهر الآية يقتضي جوازه . وأيضا قول النبي صلّى اللّه عليه وآله : « من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه » . فخص الطعام بذلك ، ولو كان حكم غيره حكمه لبينه . * فيما عدا العقار والأرضيين نقل المبيع إلى مكان آخر قبض - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 98 : المسألة 159 : كتاب البيوع : القبض فيما عدا العقار والأرضين نقل المبيع إلى مكان آخر . . . دليلنا : أن ما اعتبرناه لا خلاف في أنه قبض . . . * إذا قال لمن أسلم إليه اذهب إلى من أسلمت أنا إليه واكتل منه الطعام لنفسك فذهب واكتاله لم يصح قبضه * إذا قال لمن أسلم إليه احضر اكتيالي ممن أسلمت أنا إليه حتى اكتاله لك فحضر معه واكتاله لم يجز * إذا قال لمن أسلم إليه احضر معي حتى أكتاله لنفسي ممن أسلمت أنا إليه ثم تأخذه أنت من غير كيل فان رضي باكتياله لنفسه كان جائزا * إذا اكتال المسلم إليه لنفسه ممن اسلم هو أليه ويتركه ولا يفرغه ويكون ما عليه مكيالا واحدا فكاله على المسلم جاز * إذا اكتال المشتري ممن أسلم وفرغه ثم كاله مستأنفا على من أسلم إليه كان القبضان جميعا صحيحين - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 99 ، 100 : المسألة 162 : كتاب البيوع : إذا قال لمن أسلم إليه : اذهب إلى من أسلمت إليه واكتل منه الطعام لنفسك ، فذهب واكتاله ، لم يصح قبضه بلا خلاف . وإذا قال : احضر اكتيالي منه حتى أكتاله لك ، فحضر معه واكتاله ، لم يجز أيضا بلا خلاف . وان قال : احضر معي حتى أكتاله لنفسي ، ثم تأخذه أنت من غير كيل ، فان رضي باكتياله لنفسه كان عندنا جائزا ، ولا يجوز ذلك عند الشافعي . وإذا اكتاله لنفسه ، ويتركه ولا يفرغه ، ويكون ما عليه مكيالا واحدا ، فكاله عليه ، جاز عندنا ، وللشافعي فيه وجهان . وان اكتاله المشتري منه وفرغه ، ثم كاله مستأنفا على من باع منه ، كان القبضان جميعا صحيحين بلا خلاف .